225

Iqnac

الإقناع في مسائل الإجماع

Baare

حسن فوزي الصعيدي

Daabacaha

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Noocyada

١٤٠٧ - والأمة معجمة على أن الإفراد والتمتع جائز بالقرآن والسنة والإجماع.
١٤٠٨ - والحج والعمرة نسكان، لا يختلفون في أن للمستطيع أن يبدأ بأيهما شاء.
١٤٠٩ - واتفقوا أن من لبى ونوى الحج والعمرة معًا، وساق الهدي مع نفسه حين إحرامه بأنه قارن.
١٤١٠ - وأجمعوا أن لمن أهل بالعمرة في أشهر الحج إدخال الحج عليها ما لم يفتتح الطواف بالبيت.
١٤١١ - والإنسان إذا دخل في الحج من طريق التطوع أو دخل في العمرة أن الواجب عليه الإتمام، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
ذكر التلبية وصفتها
١٤١٢ - وأجمع العلماء على القول بتلبية رسول الله ﷺ: «لبيك اللهم لبيك [لبيك] لا شريك لك [لبيك] إن الحمد والنعمة لك والملك لك، لا شريك لك لبيك، لبيك وسعديك والخير (بين يديك)، لبيك (والرغباء) إليك والعمل»، وحديث ابن عمر في تلبية رسول الله ﷺ وزيادته فيها لم يختلف رواة مالك ولا أصحاب نافع في ذلك،

1 / 254