224

Iqnac

الإقناع في مسائل الإجماع

Baare

حسن فوزي الصعيدي

Daabacaha

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Noocyada

ذكر (الإفراد) و(القران) في الحج والعمرة
١٤٠٣ - وأجمعوا أن من أهل بحجة في أشهر الحج ينوي بها حجة الإسلام أن حجته تلك تجزئه من حجة الإسلام.
١٤٠٤ - وفي حديث أبي الأسود عن عروة عن عائشة، وحديث القاسم عنهما في إفراد النبي ﵇ فيه إفراد الحج وإباحة التمتع والقران، ولا خلاف في ذلك، وهو جمع الحج مع العمرة، واختلفوا في الأفضل، وفيما كان به رسول الله ﷺ محرمًا في خاصته في حجة الوداع.
١٤٠٥ - ويحتمل قول من قال: «تمتع رسول الله ﷺ»، وقول من قال: «أفرد ﵇»؛ أي: أجازه وأمر به، وجاز أن يضاف إليه ذلك كما قال تعالى: ﴿ونادى فرعون في قومه﴾ أي: أمر فنودي.
والاختلاف هاهنا (وارد)؛ لأنه كله مباح بإجماع.
١٤٠٦ - وأما قوله فيه: وأما من جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، معناه: أنه لا يحل في القران والإفراد إلا برمي جمرة العقبة، يحل له اللباس ولا يكمل الحل إلا بطواف (الإفاضة) لمن رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى، ولا خلاف فيه.

1 / 253