125

Iqnac

الإقناع في مسائل الإجماع

Baare

حسن فوزي الصعيدي

Daabacaha

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Noocyada

أبواب الإجماع في السهو ذكر وجوب السجود له وما على الإمام والمأموم فيه ٨٠٥ - واتفق على إيجاب السجود للسهو من ثبت الأخبار من علماء الأمة. ٨٠٦ - ومن سها إمامه وجب عليه إذا سجد إمامه أن يتبعه إذا كان شهد أول صلاته؛ لاتفاق العلماء على ذلك. ٨٠٧ - وإذا سها الإمام ولم يسه من خلفه فلم يسجد الإمام لم يجب على من خلفه أن يسجد؛ لأن السجود لا يجب إلا على من سها أو سها إمامه فسجد، فيجب على المأموم أن يسجد مع إمامه لاتفاق العلماء على ذلك. ٨٠٨ - ولا خلاف بين العلماء أن الإمام لا يسجد من أجل سهو المأموم. ٨٠٩ - ومن سها خلف إمامه فلا سجود عليه باتفاق الأمة. ٨١٠ - إلا مكحولا، فإنه قام عند قعود الإمام فسجد سجدتي السهو. ٨١١ - إلا الليث بن سعد. ٨١٢ - إلا حماد بن أبي سليمان.

1 / 154