124

Iqnac

الإقناع في مسائل الإجماع

Baare

حسن فوزي الصعيدي

Daabacaha

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Noocyada

٧٩٩ - وصلاة المتنفل خلف من يصلي الفريضة جائزة بإجماع.
ذكر التأمين
٨٠٠ - «وكان رسول الله ﷺ إذا أتى ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضآلين﴾ قال: «أمين»، حتى يسمع من يليه من الصف»، وفي بعض الروايات «قال: آمين - ورفع بها صوته».
٨٠١ - وجاء أن بلالًا قال: «يا رسول الله، لا تسبقني بآمين»، وعليه فقهاء الأمصار وجمهور العلماء.
٨٠٢ - ولا خلاف أنه لا تأمين في الصلاة في غير هذا الموضع.
٨٠٣ - وجمهور أهل العلم يقولون: يقول الإمام: آمين، كما يقولها المنفرد والمأموم.
٨٠٤ - ولا أعلم أحدًا قال إن صلاة من ترك «آمين» فاسدة.

1 / 153