وقال ﵀ في موضع آخر- في أثناء كلام له على هذه المسألة-: وحقيقة الأمر في ذلك: أن القول يكون كفرا، فيطلق القول بتكفير صاحبه فيقال (١): من قال /كذا فهو كافر.
لكن الشخص المعين الذي قاله: لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها.
فهذا كما في نصوص الوعيد، فإن الله يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ (٢) . الآية.
فهذا ونحوه من نصوص الوعيد، حق. لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد، فلا نشهد (٣) لمعين من أهل القبلة بالنار؛ لجواز ألا يلحقه الوعيد لفوات شرطه أو بثبوت (٤) مانع. فقد لا يكون بلغة التحريم، وقد يتوب من فعله (٥) المحرم، وقد يكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم، وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه.
وقال ابن القيم في شرح المنازل: ومن أنواعه- أي: الشرك- طلب الحوائج من الموتى، والاستغاثة بهم، والتوجه إليهم.
وأصل أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله، وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا (٦) لمن استغاث به (٧) وسأله أن يشفع له (٨) .
وقال في أثناء كلام له: فما أسرع أهل الشرك إلى إتخاذ الأوثان من
_________
(١) (ع) (ط): ويقال.
(٢) سورة النساء آية ١٠.
(٣) (ع) (ط): يشهد.
(٤) (ع) (ط): شرط أو ثبوت.
(٥) (ع) (ط): فعل.
(٦) (ط): فضلا عن أن يملكه لمن.
(٧) (ع) (ط): أو.
(٨) "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين"١/٣٤٦.
1 / 67