368

Intisar

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

Noocyada

Fiqiga

فقولنا: جزء متصل، نحترز به عن الولد والجنين فانهما يكونان طاهرين عند الانفصال.

قلنا: هذا فاسد لأمرين:

وأما أولا: فلأن المعنى في الأصل، أنه لا يجوز قطعها ولا يحل استعمالها في حال حياته فلهذا كانت نجسة بالموت، بخلاف ما نحن بصدده فإنه يجوز قطعها عن الحيوان في حال حياته، ويجوز الانتفاع بها فلا جرم لم تنجس بالموت.

وأما ثانيا: فهو أنها تحلها الحياة فلهذا تنجست بالموت، بخلاف مسألتنا فإنها لا تحلها الحياة فلم تكن نجسة بالموت، فإذا وقع الفرق من هذين الوجهين بطل الجمع بما ذكرتموه، والفرق أدخل ما يكون في إبطال ما ذكره القائس لكونه إبطالا لفقه الجمع.

قالوا: جزء مضمون من الصيد بالجزاء، فوجب أن تكون فيه حياة كالعين والأذن.

قلنا: عنه جوابان:

أما أولا: فلأن المضمون من الصيد هو نقصان ما فات منه، سواء كان فيه حياة كسائر أعضائه أو لم تكن فيه حياة كالبيض والريش.

وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه منقوض باللبن، فإنه مضمون من الصيد، وإن لم تكن فيه حياة فعدم الحياة لا يؤثر في جبران النقص من الصيد؛ لأن المقصود هو ضمان ما نقص بكل حال.

قالوا: قد أشار الرسول ، إلى غسله إذا أريد استعماله، فلولا أن فيه حياة تنجس بالموت وإلا لما أمر بغسله.

قلنا: هذا فاسد لأمرين:

أما أولا: فلأن هذا يبطل عليكم ما قلتموه من نجاستها؛ لأنه لو كان من جملة الميتة لم يأمر بغسله؛ لأنه لا يطهر بالغسل من جهة أن نجاسته عينية كنجاسة الكلب والخنزير، فالأمر بالغسل يبطل كونه نجسا.

Bogga 375