الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالانعقاد.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بانعقاد الولاية بالمباشرة: أنها تدل على القبول المسبق، وإن لم يصربه به؛ لأنها لو لم توجد الموافقة لما حصل الإقدام على المباشرة.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المباشرة ليست هي الموافقة، ولكنها دليل عليها كما تقدم في الترجيح.
الأمر الثاني: فورية القبول:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان المولى حاضرًا.
٢ - إذا كان الولى غائبًا.
الجانب الأوّل: فورية القبول إذا كان المولى حاضرا:
وفيه جزءان هما:
١ - صور الحضور.
٢ - الفورية.
الجزء الأوّل: صور الحضور:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الصور.
٢ - توجيه الحضور فيها.
الجزئية الأولى: بيان الصور:
من صور حضور المولى في مجلس المولِّي ما يأتي:
١ - أن يكونا في مجلس واحد حقيقة.
٢ - أن تكون التولية بالهاتف.
٣ - أن تكون التولية بالانترنت.