١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في انعقاد ولاية القضاء بمباشرته قبل القبول القولي على قولين:
القول الأوّل: أنها لا تنعقد.
القول الثاني: أنها تنعقد.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأوّل.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بعدم انعقاد الولاية بمباشرة العمل قبل القبول بما يلي:
١ - أن الشروع في العمل فرع لعقد الولاية فلا تنعقد؛ لأنَّ الفرع لا يكون شرطا في الأصل، ولا يوجد قبل تمامه.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بانعقاد الولاية بمباشرة العمل قبل القبول بالقول بأن المباشرة متضمنة لسبق القول، وإن لم يصرح به، وهو كاف؛ لأنَّ المقصود القبول وليس الصيغة التي يتم بها.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.