40

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الجزئية الأولى: الخلاف: اختلف في انعقاد ولاية القضاء بمباشرته قبل القبول القولي على قولين: القول الأوّل: أنها لا تنعقد. القول الثاني: أنها تنعقد. الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: ١ - توجيه القول الأوّل. ٢ - توجيه القول الثاني. الفقرة الأولى: توجيه القول الأوّل: وجه القول بعدم انعقاد الولاية بمباشرة العمل قبل القبول بما يلي: ١ - أن الشروع في العمل فرع لعقد الولاية فلا تنعقد؛ لأنَّ الفرع لا يكون شرطا في الأصل، ولا يوجد قبل تمامه. الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بانعقاد الولاية بمباشرة العمل قبل القبول بالقول بأن المباشرة متضمنة لسبق القول، وإن لم يصرح به، وهو كاف؛ لأنَّ المقصود القبول وليس الصيغة التي يتم بها. الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

1 / 43