60

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بما يأتي: ١ - ما ورد أن النبي ﷺ قد أناب عروة بن الجعد ﵁ في شراء أضحية وأعطاه دينارًا، فاشترى أضحيتين، ثبم باع إحداهما بدينار، ورجع بأضحية ودينار فأجاز النبي ﷺ تصرفه ودعا له (١). ووجه الاستدلال به أن الرسول ﷺ أجاز تصرفه ولو كان غير صحيح لم يجزه، فدل على جوازه، وقد اشتمل على البيع من غير إذن المالك. ٢ - قوله ﷺ: (إنما البيع عن تراض) (٢). ووجه الاستدلال به: أنه رتب البيع على التراضي، وهذا حاصل بالإجازة. الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة. الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح الجواز أنه إذا أجاز المالك البيع كان في الحقيقة هو البائع بدليل أنه لو لم يجز لم ينفذ العقد ولم يرتب أثرًا.

(١) صحيح البخاري في المناقب، باب علامات النبوة (٣٦٤٢). (٢) سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب بيع الخيار (٢١٨٥).

1 / 63