الأمر الأول: اسم هدا التصرف:
بيع الشخص لمال الغير أو شراؤه به بغير إذن مالكه يسمى تصرف الفضولي.
الأمر الثاني: حكم التصرف:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا علم البائع أن الملك لغيره.
٢ - إذا لم يعلم البائع أن الملك.
الجانب الأول: إذا علم البائع أن الملك لغيره.
وفيه جزءان:
١ - إذا أجاز المالك التصرف.
٢ - إذا لم يجز المالك التصرف.
الجزء الأول: إذا أجاز المالك التصرف.
وفيه ثلاث جزئيات:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
إذا أجاز المالك تصرف الفضولي، فقد اختلف في صحته على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن العقد فقد شرطه، وهو ملك البائع للمبيع فلا يصح.