150

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

الأمر التاسع: بيع الصوف على الظهر:
وفيه جانبان هما:
١ - بيع الصوف على ظهر.
٢ - بيع الصوف منفصلًا عنه.
الجانب الأول: بيع الصوف على ظهر الحيوان:
وفيه جزءان هما:
١ - بيعه على ظهر الحيوان منفردًا عنه.
٢ - بيعه على ظهر الحيوان مع الحيوان.
الجزء الأول: بيع الصوف على ظهر الحيوان منفردًا عنه:
وفيه جزئيتان:
١ - بيان حكم البيع.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا بيع الصوف على ظهر الحيوان منفردًا عن الحيوان لم يصح البيع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع الصوف على ظهر الحيوان منفردًا عنه ما يأتي:
١ - ما ورد من النهي عن بيع الصوف على الظهر (١).
٢ - جهالة المبيع، وذلك أن المشتري قد يريد أن يستقصي الصوف فيأخذه من الجلد، والبائع يريد التبقية وقاية للحيوان، وليخرج بسرعة، فلا يتحدد المطلوب، ويحصل الخلاف والنزاع.
الجزء الثاني: بيع الصوف على ظهر الحيوان مع الحيوان:
وفيه جزئيتان هما:

(١) السنن الكبرى للبيهقي. (٥/ ٣٤٠).

1 / 153