149

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

الشيء الثاني: توجيه بطلان العقد في التمر:
وجه ذلك: أن ثمنه مجهول؛ لأن ثمن النوى مجهول واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا.
الجزء الثاني: إذا لم ينص على النوى في البيع:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيه الحكم.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا لم ينص على النوى في بيع النوى مع التمر صح البيع، ودخل النوى تبعًا.
الجزئية الثانية: توجيه الحكم:
وجه صحة بيع النوى في التمر إذا بيع مع التمر إذا لم ينص على النوى في العقد: أن العقد في الظاهر وقع على التمر وهو معلوم بالمشاهدة، ويدخل النوى تبعًا فتنطبق عليه قاعدة: "يعفى في التابع ما لا يعفى عنه في المتبوع".
وقاعدة: "يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا".
الجانب الثاني: بيع النوى خارج التمر:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم البيع.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم البيع.
إذا بيع النوى خارج التمر كان البيع صحيحًا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة بيع النوى خارج التمر: أنه يكون معلومًا بالمشاهدة فتنتفي عنه الجهالة والغرر.

1 / 152