217

Injad Fi Abwab Jihad

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Baare

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Daabacaha

دار الإمام مالك

Goobta Daabacaadda

مؤسسة الريان

Noocyada

Fiqiga
﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ١٩٠]، وهؤلاء ليسوا ممن يقاتل، فوجب الكفُّ عنهم، وكان القتل اعتداءً فيهم. وما خرَّجه البخاري ومسلم، عن ابن عمر قال: وُجِدت امرأةٌ مقتولة في بعض مغازي رسول الله ﷺ، فنهى رسول الله ﷺ عن قتل النِّساء والصبيان (١) . ولا خلاف -أيضًا- فيه. وأما المختلف فيه فأشياء؛ منها: قتلُ الرهبان والعُسَفاء ونحوهم، ممن ليسوا بصدد القتال، ومنها: قتل المرأة والصبي إذا قاتلا، ومنها: رمي الحصون بالمجانيق والنار، وفيهم النِّساءُ والصبيانُ وأسرى المسلمين، ومنها: القتل بغير السلاح، كالتحريق بالنار وشَبهه من ضروب القتل المعذّبة، ومنها: تحريقُ الديار وتخريبها، وتحريق الزرع والأشجار وقطعها، وقتلُ البهائم والحيوان. ونحن -إن شاء الله- نفصِّل الكلام في ذلك مسألةً مسألةً، ونشير إلى أدلة المذاهب وسبب الخلاف، والتنبيه على ما يظهر لنا أنه الأرجح، على حسب ما شرطناه، بحول الله -تعالى-. فصلٌ اختلفوا في قتل الرهبان والعُسَفاء ونحوهم، ممن لايتعرّض مثلهم للقتال، فذهب الشافعيُّ (٢) -في أصح قوليه- إلى جواز قتل الجميع، وعليه يجيء مذهب

(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب قتل النساء في الحرب) (رقم ٣٠١٥) . و(باب قتل الصبيان في الحرب) (رقم ٣٠١٤) . ومسلم في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب) (١٧٤٤) (٢٤ و٢٥) . (٢) انظر: «الأم» (٧/٣٥٠)، «مختصر المزني» (٢٧٢)، «الوجيز» (٢/١٨٩)، «الإقناع» (١٧٦)، «مختصر الخلافيات» (٥/٤٧ رقم ٣١٤)، «مغني المحتاج» (٤/٢٢٢-٢٢٣)، «نهاية المحتاج» (٨/ ٦٤)، «روضة الطالبين» (١٠/٢٤٣)، «المهذب» (٢/٢٩٩)، «المجموع» (٢١/١٥٤-١٥٥)، «حلية العلماء» (٧/٦٥٠)، «الأحكام السلطانية» للماوردي (٤١) .

1 / 225