216

Injad Fi Abwab Jihad

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Baare

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Daabacaha

دار الإمام مالك

Goobta Daabacaadda

مؤسسة الريان

Noocyada

Fiqiga
البُوَيْرة. قيل: البويرة: اسم المكان الذي قطع وحرق، وفي ذلك يقول حسَّان: وهان على سراةِ بني لُؤَيٍّ ... حريقٌ بالبُويرةِ مُسْتَطيرُ فنقول: النكاية في العدو، والنيل منهم على ثلاثة أقسام؛ منها جائزٌ باتفاق، ومنها محظور باتفاق، ومنها مختلفٌ فيه. فأما الجائز باتفاق (١)، فقتل مُقَاتَلَتِهِم في الزحف، وسَلْبُ أموالهم، ووطء بلادهم، وسَبْيُ أبنائهم وذراريهم، والإسار بعد الإثخان، على خلافٍ في استحياء الأسرى بعدُ أو قَتلهم، والدليل على هذا: ما تقدم من الكتاب والسُّنة، ولا خلاف فيه. وأما المحظور باتفاق (٢): فقتلُ النساء والصبيان، حيث لا يضطرُّ إلى ذلك، إمَّا في البيات أو المدافعة حال القتال، والدليل على هذا: قوله -تعالى-:

= وأخرجه البخاري في كتاب المغازي (باب حديث بني النضير، ومخرج رسول الله ﷺ إليهم في دية الرجلين) (رقم ٤٠٣٢) وفيه -بعد شعر حسَّان فيهم-، قال: فأجابه أبو سفيان بن الحارث. أدام الله ذلك من صَنيعٍ ... وحرَّق في نواحيها السَّعيرُ سَتَعْلَمُ أيُّنا منها بِنُزْهٍ ... وتَعْلَمُ أيُّ أَرْضَيْنا تَضيرُ وشعر حسّان في «ديوانه» (ص ٢٤٧- ط: دار الكتاب العربي) . وسراة بني لؤي: أي: خيارهم. والبويرة: موضع بني قريظة. (١) قال ابن رشد في «بداية المجتهد» (١/٣٨٦): «يجوز في الحرب قتل المشركين الذكران البالغين المقاتلين، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين»، وانظر -غير مأمور-: «المبسوط» (١٠/٥)، «بدائع الصنائع» (٦/٦٤)، «الذخيرة» (٣/٣٩٩)، «روضة الطالبين» (١٠/٢٤٣)، «كشاف القناع» (٢/ ٣٧٨) -وعبارته: «لا نعلم خلافًا أن من قاتل ممن ليس آهلًا للقتال، فإنهم يقتلون» -، «الشرح الممتع» (٨/٢٧)، «المحلى» (٥/٣٤٧) . (٢) قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (١١/٢٩٢): «أجمع العلماء على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا»، وقال ابن رشد في «بداية المجتهد» (١/٣٨٦): «ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يجوز قتل نسائهم ولا صبيانهم، ما لم يقاتل الصبي والمرأة» . وانظر: «المبسوط» (١٠/٥)، «فتح القدير» (٥/٢٠٢)، «المعونة» (١/٦٢٤)، «روضة الطالبين» (١٠/٢٤٣)، «كشاف القناع» (٢/٣٧٧)، «المحلى» (٥/٣٤٧) .

1 / 224