In the Terminology of Terrorism and Its Ruling: A Critical Reading from a Sharia Perspective

Qutub Mustafa Sanu d. Unknown
73

In the Terminology of Terrorism and Its Ruling: A Critical Reading from a Sharia Perspective

في مصطلح الإرهاب وحكمه قراءة نقدية في المفهوم والحكم من منظور شرعي

Daabacaha

الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات

Noocyada

وأما بالنسبة للمقيمين في دار العهد كما هو الحال في الولايات المتحدَّة، فإنَّهم يعدون معصومي الدماء والأموال والأعراض ما داموا فيها، لا يجوز قتلهم أو قتالهم، كما يحرم الاعتداء على أموالهم وأعراضهم، وممتلكاتهم، فمن قتل منهم خطأً، وجب على القاتل الدية والكفارة مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٩٢]، ويؤكِّد الإمام الشافعي هذا الأمر، فيقول: "فأوجب الله بقتل المؤمن خطًا الدية وتحرير رقبةٍ، وفي قتل ذي الميثاق الدية وتحرير رقبةً، إذا كانا معًا ممنوعي الدم بالإيمان والعهد والدار معًا " (١) . على أنَّ هذا الأمان والعصمة ثابتة لهم ما داموا في دار العهد، فإذا تحوَّلوا عنها لأيِّ سببٍ من الأسباب إلى دار حرب، فإنَّه يزول عنهم الأمان والعصمة، ويمسي حكمهم كحكم المقيمين في دار الحرب، فمن قتل منهم خطأً، فلا تجب في قتله دية ولا كفارة مطلقًا.

(١) انظر: الرسالة مرجع سابق ص٣٠١.

1 / 73