ولولا إقحام السؤال عليهم في أوقات غير مسهلة للجواب، لما خرج حكم إلا على حقيقته، ولا كلام إلا على جهته. فأما قوله عليه السلام: إن صاحب هذا الامر ابن ثلاثين سنة، أو إحدى وثلاثين سنة، أو أربعين سنة، فان جاز الاربعين فليس بصاحب هذا الامر (23). فانه لمعنى المدافعة عن الانفس، وليتيقن (24) من لا يشك في إمامة من يحدث بهذا الحديث من أعدائه: أنه ليس بصاحب السيف فيلهو عنه ويشتغل عن طلبه. ويدلك على هذا قوله: يملك السابع من ولد الخامس، حتى يملاها عدلا كما ملئت جورا (25). ولو كان صاحب هذا الامر لا يجوز أن يجوز أربعين سنة، لما جاز لاحد من الائمة عليهم السلام أن تصلح له الامامة فوق الاربعين، لان الامامة شأن واحد في القيام بالعلم والسيف، وما كان الله ليجعل هذا الامر العظيم في رجل يختاره، ثم ينزعه عنه لمعنى السن. ولو طويت ما نطقت به من هذا التأويل على هذا الخبر، لكان فيما يتأوله من يتعلق به للرد أقنع حجة وأبلغ دفعا، لان الذي يروي هذا الحديث يتأول: أن امتناع القيام بعد الاربعين سنة من طريق النكير في العقول. وأعوذ بالله أن أقول: إنهم صلوات الله عليهم بمنزلة سائر الناس، وإن عقولهم مما يدخلها الفساد في الاربعين وما فوقها.
---
23 - 24 - في (أ): ليتبعن. 25 - قال الصادق (ع) في المهدي (ع): الخامس من ولد السابع رواه المؤلف بسنده وعنه ابنه في اكمال الدين ص 338 ح 12. وعن الكاظم قوله: إذا فقد الخامس من ولد السابع. رواه الكليني في الكافي ج 1 ص 336 والنعماني في الغيبة ص 78 والمؤلف بسنده كما في الاكمال ص 359 والمسعودي في اثبات الوصية ص 255 نعم روى المسعودي حديثا عن الباقر (ع) قال فيه: القائم: السابع بعدي، اثبات الوصية ص 259.
--- [ 15 ]
Bogga 14