ومن غير شك: يجوز أن أمرا لا يمتنع أن يجوز وقته من ستة أيام إلى ستة أشهر، ومن ستة أشهر إلى ست سنين، غير ممتنع أن يجوز إلى سنين. وهل هذا مفهوم؟ فان كان عليه السلام أراد تسمية الوقت، فقد علم أنه لم يسم. وإن أراد الاغماض منه (22) فغير عجب أن يغمضه بأشد ما يقدر عليه، ويستر عنه بأجهد ما يمكنه، لان أمرا يخبر عنه من يوثق بعلمه بالشك بين ستة أيام أو ست سنين، لا يراد به غير المغامضة والستر.
---
= قلت يا أمير المؤمنين، وكم تكون الحيرة والغيبة؟ قال: ستة أيام، أو ستة أشهر أوست سنين... أصول الكافي (1 / 338) واثبات الوصية ص 260، لكن رواه الصدوق بأسانيد عديدة منها عن أبيه (المؤلف)، ولم يرد فيه هذا السؤال والجواب، لاحظ اكمال الدين (288 ح 1). ورواه النعماني في الغيبة (29) عن الكليني بسنده إلى الاصبغ، إلا أن الجواب فيه هكذا قال سبت من الدهر وقول المؤلف فيما يليي " لان أمر يخبر عنه... بالشك بين ستة ستة أيام أو ست سنين " يدل علي أن روايته للحديث كانت محتوية على عبارة تقيد الشك والترديد، انما وقع الخلل في النقل عنه. هذا، وقد ورد هذا الترديد في رواية عن الامام السجاد عليه السلام: روى الصدوق في الاكمال قال: حدثنا محمد بن محمد بن عصام الكليني رضى الله عنه، قال: حدثنا محمد بن يعقوب الكليني، قال: حدثنا القاسم بن العلاء قال حدثنى إسماعيل بن علي القزويني، قال: حدثني علي بن إسماعيل، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس عن ثابت الثمالي: عن على بن الحسين بن على بن أبي طالب عليه السلام، انه قال: فينا نزلت هذه الآية: " واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله " الاحزاب آية / 6 وفينا نزلت هذه الاية: " وجعلها كلمة باقية في عقبه " الزخرف آية / 28 والامامة في عقب الحسين عليه السلام إلى يوم القيامة: وإن للقائم منا غيبتين، أحدهما أطول من الاخرى: أما الاولى: فستة أيام، أو ستة أشهر، أو ست سنين. أما الاخرى: فيطول أمدها، حتى يرجع عن هذا الامر أكثر من يقول به، فلا يثبت عليه إلا من قوى يقينه وصحت معرفته ولم يجد في نفسه حرجا مما قضيناه، وسلم لنا أهل البيت. اكمال الدين ص 323 ح 8. 22 - في (ب): عنه.
--- [ 14 ]
Bogga 13