Imaamka Hadalka
إمام الكلام في القراءة خلف الإمام
Noocyada
(1) قوله بما عداها كحديث البهقي في كتاب المعرفة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ماقضى الصلاة من قرأ خلفي بسبح اسم ربك الاعلى فقد رايتة يخالجني القرآن من صلى منكم خلف الامام فقراءةته له قراءة واخرج البهقي ايضا عن ابن عباس مرفوعا من كان له امام فلا يقرون معه فان قراءته له قراءة واخرج الطبراني في الاوسطعن ابن عباسمرفوعا لا قراءة خلف الامام واخرج الطحاوي عن جابر مرفوعا لاتقرا خلف الامام في شيء من الصلوات واخرج البيهقي في كتاب القراءة عن ابن عمر مرفوعا أرسول الله صلى الله عليه وسلم نهىعن القراءة خلف الامام وبطريق اخر عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة خلف الامام فقال لايقرأ واخرج البيهقي ايضا عن ابي سعيد الخدري ساكت رسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل خلف الامام لا تقرأ شيئا ايجيمة قال نعم واخرج ايضا عن عمر قال صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الظهر فقرأ رجل م الناس في نفسه فقال هل قرأ مع احد منكم قال ثلثا فقال الرجل نعم يارسول الله اما كنت اقرأ فقال اقول مالي انازع القرآن اما يكفي احدكم قراءة امامه انما جعل الامام ليؤتم به فاذا قرأ فانصتوا واخرج البهقي في كتاب القراءة والحاكم في تاريخه عن بلال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا اقرأ خلف الامام واخرج البيهقي ايضا عن ابي هريرة مرفوعا كل صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج إلا صلاة خلف الامام واخرج ايضا عن جابر مرفوعا من صلى صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن فيها بفاتحة الكتاب الا أن يكون وراء الامام وبطريق اخر لاتحزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتح الكتاب الا أن يكون وراء الإمام واخرج ايضا عن ابن عباس مرفوعا كل صلاة لا يقراءةفيها بفاتحة الكتاب فلا صلاة الا وراء الإمام أيضا عن عبد الله بن ؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل قرأ أحد منكم في الصلاة قالوا نعم قال اني اقول مالي انازع القرآن فانتهي الناس عن القراءة حين قال ذلك واخرج عبد الرزاق عن زيد بن اسلم مرسلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة خلف الإمام خلف الامام قال واخبراني اشياخنا أن عليها قال ن قرأ خلف الامام فلا صلاة له وفي الباب اخبار اخر أيضا نحو ماوردنا نم شاء الاطلاع عليها فليرجع إلى عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعني وشرح شرح معاني الاثار له وفي تنقيح الاكلام ي النهي عن القراءة خلف الامام لهاشم السندي اخرج النسائي والدارقطني والبيهقي في سننهم والطبراني في معجمه عن ابي الدداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ادى الإمام إذا قرأ الاكان كافيا ولفظ الثلاثة الاولى عن ابي الدرداء سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم افي كل صلاة يقرأ قال نعم فقال رجل من الانصار وجبت هذه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت اقرب اقوم اليه ما ارى الإمام ثم قال النسائي والدارقطني هذا أي قوله ارة ليس ن كلام النبي صلى الله عليه وسلم انما هو من قول ابي الدرداء قلت أن الدارقطني اخرج حديث ابي الدرداء في سننه باربعة واخرجه البهقي في سننة الكبرى عن ابي الدرداء مرفوعا ثم قال أن هذه اللفظة رواه مرفوعا ابو صالح كاتب الليث وقد غلط فيه وهكذا رواه زيد بن الحبان واخطأ فيه قلت لنا عن هذا اوجوبة ستة الاول أن هذين الراويين كلاهما ثقتان ثقهم كثير من المحدثين وزيد بن الحبان اخرج له مسلم في صحيحه وابو صالح قبل علق له البخاري في صحيحه فلا يجوز يخطيتهما ولا تغليطهما بلا اقامة ددليل عليه الثاني لو تنزلنا وسلمنا ضعف ابي صالح وزيد فانهما رجلان اثنان والحديث اذا جاء من رواية ضعفين بقوي بعضه بعضا ويضير حسنا لغير لغيره فيكون مقبولا الثالث لو تنزلنا وسلمنا عدم تقوية الضعيف بالضعيف فلا يضرنا لانهما لم يتفردا بروية هذا الحديث بل رواه كثيرون من حديث ابي هريرة وعبد الله بن ؟ وابن مسعود الرابع أن هذا الحديث إذا كان مختلفا في رفعه ووفقه فقد تقرر في اصول الحديث انه إذا اختلفت رواة الحديث للرفع والوقف فالحكم للرفع عند جمهور المحدثين الخامس انا لو تنزلنا وسلمنا أن الحديث موقوف فالموقوف حجة عند الحنفية السادس انه قال ابن الهمام أن مارواه ابوالدرداء في حديثه هذا أن لم يكن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن ليروي ابو الدرداء ع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة قرءاة ثم يعتد بقراءة الإمام عن المقتدي ال يقلم عنده الفطن العلام مافي هذه الوجوه ن الكلام اما في الوجه الاول فهو أن كون الراوي ثقة لاينافي كونه مخطيا في رواية خاصة وأما في الوجه الثاني فهو أن تعدد الرواة امر مشترك فيما نحن فيه فان رواة الوقت ايضا متعددون وأما في الوجه الثالث فلان حديث ابي هريرة بطرقه الصحيحة خال عن النهي المرفوع وكذا رواية ابن بجينة واما في الوجه الرابع فلان تقديم الرفع انما هو إذا تساوت جرجة رواة الرفع وراة الوقف وأن تفاوتت فالاعتبار برواية ن هو اوثق واعلى اما في الخامس فلان حجة افار الصحاب انما تكون مفيدة إذا لم يكن الامر مختلفا فيه بينهم والمر فيما نحن فيه ليس كذلك على مامر وياتي واما في الوجه السادس فلان ما ذكره ابن الهمم مشترك الا لزم فلا ينفع لاثبات المرام فافهم حق الفهم فان المقام من ممزال الاقدام
Bogga 26