394

Ilzam Nasib

إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب

ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم ، ويحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلا إليها وصيانة لها ولنفسه لا لتحريم المتعة ، بل يدين الله بها ، فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا؟

الجواب : يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الخلف في المعصية ولو مرة (1).

** الرابعة عشرة :

الله فرجه من جوابات مسائله التي سأله عنها في سنة سبع وثلاثمائة : وسأل عن المحرم يجوز أن يشد المئزر من خلفه على عقبه بالطول ، ويرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما إلى خاصرته ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ، ويشد طرفيه إلى وركيه فيكون مثل السراويل ويستر ما هناك ، فإن المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك وهذا أستر.

فأجاب : جاز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة ، يخرجه به عن حد المئزر وغزره غزرا ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض ، وإذا غطى سرته وركبتيه علاهما ، فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين ، والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء الله.

وسأل : هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة؟

فأجاب : لا يشد المئزر بشيء سواه من تكة ولا غيرها.

وسأل عن التوجه للصلاة أن يقول على ملة إبراهيم عليه السلام ودين محمد صلى الله عليه وآله ، فإن بعض أصحابنا ذكر أنه إذا قال على دين محمد صلى الله عليه وآله فقد أبدع ؛ لأنا لم نجده في شيء من كتب الصلاة خلا حديثا في كتاب القاسم بن محمد عن جده الحسن بن راشد أن الصادق عليه السلام قال للحسن : كيف تتوجه؟ فقال : أقول : لبيك وسعديك. فقال له الصادق عليه السلام : ليس عن هذا أسألك كيف تقول وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما؟ قال الحسن :

** أقول.

صلى الله عليه وآله ومنهاج علي بن أبي طالب عليه السلام والائتمام بآل محمد صلى الله عليه وآله حنيفا مسلما وما أنا من المشركين.

Bogga 402