Ilmam
كتاب الإلمام بآداب دخول الحمام للحسيني
Noocyada
وأجمعوا على [أن دم] الحيض يوجب الغسل وكذلك النفاس قال الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين}، والمحيض هنا هو [الحيض] وهو مصدر حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا كالسير والمسير. وأصل الحيض الانفجار والسيلان، فإذا حاضت المرأة حرم وطؤها حتى تغتسل عند أكثر أهل العلم، وقد قرأ عاصم وحمزة والكسائي بتشديد الطاء والهاء في قوله تعالى {يطهرن} يعني يغتسلن، وقرأ الباقون بسكون الطاء وضم الهاء مخفف يعني حتى يطهرن من المحيض، وينقطع دمهن، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن أي جامعوهن من حيث أمركم الله، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا انقطع دمها لأكثر الحيض، وهو عنده عشرة أيام يجوز للزوج غشاءها قبل الغسل وقال مجاهد وطاوس: إذا غسلت فرجها جاز للزوج غشيانها، وأكثر أهل العلم على تحريم الوطء ما لم تغتسل أو تتيمم عند عدم الماء، لأن الله تعالى علق جواز وطئها بشرطين بانقطاع الدم والغسل فقال: {حتى يطهرن} يعني من الحيض، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن، ومن قرأ يطهرن بالتشديد فالمراد منه الغسل كقوله تعالى {وإن كنتم جنبا فاطهروا} أي اغتسلوا، فدل على أن قبل الغسل لا [يحل] الوطء.
فأجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض وبسبب النفاس، وممن نقل الإجماع فيهما ابن المنذر وابن جرير الطبري وآخرون.
Bogga 121