Ilmam
كتاب الإلمام بآداب دخول الحمام للحسيني
Noocyada
وروي أبو داود أن [ربيعة] وذكر تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ((لا وضوء لمن لم يذكر الله عليه، أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة)). وثبت عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثا ثابتا. قال أصحاب الشافعي: فإن ترك التسمية في أول الوضوء أتى بها في أثنائه، فإن تركها حتى فرغ فقد فات محلها فلا يأتي بها، وطهارته صحيحة سواء تركها سهوا أو عمدا، وهذا مذهب جماهير العلماء، فإذا أراد المغتسل الاغتسال استحب له أن يسمي الله عز وجل، وينوي استباحة الصلاة أو استباحة أمر لا يستباح إلا بالغسل كقراءة القرآن أو الجلوس في المسجد، ويكفي النية بالقلب إجماعا، ويغسل كفيه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاث مرات.
127- لما رويناه في مسند أبي داود الطيالسي، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثني من سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من استيقظ من منامه فلا يغمس يده طهوره حتى يفرغ على يديه ثلاث غرفات، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حتى يفرغ على يديه ثلاثا)).
128- رواه النسائي في سننه الكبير فقال إسماعيل بن مسعود، حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده)) متفق عليه.
Bogga 149