ويكره الغسل لا الوضوء بماء زمزم قاله طائفة من العلماء
وفي كراهة المسخن بالنجاسة روايتان
وهذه الكراهة لها مأخذان
أحدهما احتمال وصول النجاسة إلى الماء فيبقى مشكوكا في طهارته شكا مستندا إلى أمارة ظاهرة
فعلى هذا المأخذ متى كان بين الموقد والماء حاجز حصين كمياه الحمامات لم يكره لأنا قد تيقنا أن الماء لا تصل إليه النجاسة وهذه طريقة طائفة من أصحابنا كالشريف أبي جعفر وابن عقيل وغيرهما
المأخذ الثاني أن سبب الكراهة كونه مسخنا بإيقاد النجاسة واستعمال النجاسة مكروه عندهم والحاصل بالمكروه مكروه وهذه طريقة القاضي وغيره
فعلى هذا المأخذ إنما حصلت الكراهة إذا كان المسخن حصل بالنجاسة وأما إن كان غالب الوقود طاهرا وشك فيه لم يكن من هذه المسألة
وإذا احتاج إلى مكروه كالمسخن بالنجاسة وكالمشمس على قول ارتفعت الكراهة ووجب استعماله إذ الواجب لا يكون مكروها
ولا ينجس الماء إلا بالتغير وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل وابن المنى وأبو المظفر وابن الجوزي وأبو نصر وغيرهم من أصحابنا وهو مذهب مالك ولو كان تغيره في محل التطهير وقاله بعض أصحابنا
وفرقت طائفة من محققي أصحاب الإمام أحمد رحمه الله بين الجاري والواقف وهو نص الروايتين عن أحمد فلا ينجس الجاري إلا بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا
وحوض الحمام إذا كان فائضا يجري إليه الماء فإنه جار في أصح قولي العلماء نص عليه أحمد
Bogga 4