وتجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماء وبمعتصر الشجر قاله ابن أبي ليلى والأوزاعي والأصم وابن شعبان وبالمتغير بطاهر وهو رواية عن أحمد رحمه الله
وهو مذهب أبي حنيفة وبماء خلت به امرأة لطهارة وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى وهو مذهب الأئمة الثلاثة وبالمستعمل في رفع حدث وهو رواية اختارها ابن عقيل وأبو البقاء وطوائف من العلماء
وذهبت طائفة إلى نجاسته وهو رواية عن أحمد رحمه الله
قال الخلال حدثنا صالح بن أحمد قال قلت لأبي إذا اغتسل الجنب في البئر أو في الغدير وفيه الماء أكثر من قلتين قال يجزيه ذلك قال أحمد أنجس الماء
قول أحمد قد أنجس الماء ظن بعض أصحابه أنه أراد نجاسة الخبث فذكر رواية عنه وإنما أراد أحمد نجاسة الحدث كما يراد بالطهارة طهارة الحدث وأحمد رضي الله عنه لا يخالف سنة ظاهرة معلومة له قط والسنة في ذلك أبين من أن تخفى على أقل أتباعه
وحمل كلامه على الغدير يغتسل فيه أقل من قلتين من نجاسة الحدث وليست هذه المسألة من موارد الظنون بل هي قطعية بلا ريب
ولا يستحب غسل الثوب والبدن منه وهو أصح الروايتين عنه
وأول القاضي القول بنجاسة الماء بجعله في صفة النجس في منع الوضوء لا أنه تنجس حقيقة
وظاهر كلام القاضي في التعليق أن الحدث لا يرتفع عن الأعضاء إلا بعد الانفصال كما لا يصير مستعملا إلا بذلك هذا إذا نوى وهو في الماء وإذا نوى قبل الانغماس ففيه الوجهان وأما إذا صب الماء على العضو فهنا ينبغي أن يرتفع الحدث
Bogga 3