Ikhtilafka Fuqaha
اختلاف الفقهاء
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ikhtilafka Fuqaha
Al-Tabari d. 310 AHاختلاف الفقهاء
Daabacaha
دار الكتب العلمية
وليس بسلف وإن أنت سميت فيه أجلا ثلاثة فهو بيع السلف يصلحه ما يصلح السلف ويفسده ما يفسد السلف "حدثت بذلك عن الوليد عنه".
وقال الثوري السلف أن تسلف دنانيرك ودراهمك في كيل معلوم إلى أجل معلوم "حدثني بذلك علي عن زيد" عنه.
1وقال الشافعي:2 أحب إلي ألا يسلف3 جزافا من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا ثياب ولا شيء ولا يسلف4 شيء حتى يكون موصوفا فإن كان دينارا5 فبسكته وجودته ووزنه وإن كان درهما فكذلك6 وبانه وضح أو أسود أو ما يعرف به7 وكذلك الأثمان كلها لا تجزي في رأيي إلا أن تكون موصوفة كلها8. 9وإذا أجاز رسول الله صلي الله عليه وسلم بيع الطعام بصفة إلى أجل كان والله أعلم بيع الطعام بصفة حالا10 أجوز لأنه ليس في البيع11 بصفة معنى إلا أن يكون12 مضمونا على صاحبه فإذا ضمن13 مؤخرا
Bogga 97