Ikhtilafka Fuqaha

Al-Tabari d. 310 AH
100

Ikhtilafka Fuqaha

اختلاف الفقهاء

Daabacaha

دار الكتب العلمية

ضمن معجلا1 والأعجل2 منه أخرج من معنى الغرر3.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز السلم إلا أن يكون إلى أجل معلوم وإن قل ذلك فإن كان حالا فباطل.

Bogga 98