136

Ikhtilaf Athar

Noocyada

============================================================

هذا: وظاهر أن ثبوت هذه الأحكام وأمثالها عن طريق معنى النص عندهم ، لا عن طريق القياس ، ولذلك نرى الحنفية يثبتون عن هذا الطريق من الأحكام ما لا يجيزون إثباته عن طريق القياس : قال شمس الأثمة السرخسي : " ولهذا جعلنا الثابت بدلالة النص كالثابت باشارة النص ، وإن كان يظهر بينهما التفاوت عند المقابلة ، وكل واحد منهما ضرب من البلاغة ، أحد هما من حيث اللفظ، والآخر من حيث المعنى، هذا جوزنا إثبات العقوبات والكفارات بدلالة النص ، وإن كنا لا نجوز مثل ذلك بالقياس" (1) دلالة الاقتضاء: قد يتوقف صدق الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية على معنى خارج عن الفظ ، فإذا كان ذلك كذلك ؛ سميت الدلالة على هذا المعنى المقدر " دلالة الاقتضاء " ، لأن استقامة الكلام تقتضي هذا المعنى وتستدعيه ، وسمي الحامل على التقدير والزيادة " المقتضي ، بالكسرة، وسمي الشيء المزيد "المقتضى، بالفتح ، وسمي ماثبت به من الأحكام "حكم المقتضى" (2) : ذدلالة الاقتضاء : هي دلالة الكلام على معنى يتوقف على تقديره صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا (3) .

والمقتضى عند عامة الأصوليين من الحنفية وجميع أصحاب الشافعي وجميع المعتزلة ثلاثة أقسام : (1) أصول السرخسي : (242/1) (2) كثف الاسرار على أصول البزدوي : (75/1) (3) المحلى على جع الجوامع : (172/1- 173) 136

Bogga 136