============================================================
التأفيف ؛ لأن الإيذاء الذي هو موجب الحكم موجود فيها بشكل أقوى وأوضح (1) .
ب) قوله تعالى : " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا" (2) قالوا : إن هذا النص دل بعبارته على تحريم أكل أموال اليتامى ظلما ، وواضح ان المعنى الذي من أجله كان هذا التحريم هو تبديد هذه الأموال وتضييعها عليهم من غير حق ، فيتناول من طريق دلالة النص كل ما من شأنه تفويت المال عليهم ، من احراق وإهمال وغير ذلك ، لأنها كلها اعتداء على مال القاصر الضعيف عن دفع الاعتداء : ما ورد من أن ما عزا "زنى- وهو محصن - فرجم" (3) ومعلوم أنه ما رجم لأنه ماعز ، بل لأنه زنى في حالة الاحصان ، فيثبت هذا الحكم في حق غيره عن طريق دلالة النص .(4) د) قوله تعالى : " ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده اليك إلا ما دمت عليه قائما" (4) قالوا : دل الشطر الأول من الآبة بعبارته على أن فريقا من أهل الكتاب يتصف بالأمانة ، إلى درجة أنه لو ائتمنه أحدعلىقنطار يؤديه إلى من ائتمنه ، و يفهم منه بطريق دلالة النص أنك لو ائتمنته على أقل من القنطار ، أداه اليك : إن من يكون أمينا على الكثير يكون أمينا على القليل من باب أولى . ودل الشطر الاني من الآية بعبارته على أن فريقا من أهل الكتاب يتصف بالخيانة ، إلى درجة أنه لو ائتمن على دينار لا يؤديه إلى من ائتمنه .
(1) انظر أصول السرخسي : (242/1) (2) النساء : (10) (4) حديث رجم ماعز رواه الامام احمد وابن ماجه والترمذي من حديث أبي هريرة وأبو داود مز حديث جاير والخاري في كتاب الحدود عن ابن عباس وغيره وفي بعض روايات : البخاري ليس فيها تسمية ماعز (4) انظر أصول السرخسي : ( 242/1) (5) (آل عمران : (75) 134
Bogga 134