============================================================
المسكوت عنه ، لوجود معنى فيه ، يدرك كل عارف باللغة أن الحكم في المنطوق به كان لأجل ذلك المعنى ، من غير حاجة إلى نظر واجتهاد .
قال صدر الشريعة في تعريف دلالة النص : " دلالة اللفظ على الحكم في شيء يوجد فيه معنى ، يفهم كل من يعرف اللغة أن الحكم في المنطوق لأجل ذلك المعنى" .(1) هذا : ولأن الحكم في هذه الدلالة يؤخذ من معنى النص لا من لفظه ، سماها الكثيرون " فحوى الخطاب . "لأن فحوى الكلام معناه . ويسميها الشافعية "مفهوم الموافقة" كما سيأتي : لقد ذكروا لهذا النوع من الدلالة أمثلة كثيرة ، منها : ا) قوله تعالى : " وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهنما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما " (2) قالوا : قوله : " ولا تقل لهما اف " دل بعبارته على تحريم التأفيف ، وكل عرف باللغة العربية يدرك أن المعنى الذي كان من أجله تحريم هذا للتأفيف إنما هو الايذاء للوالدين ، وأن المقصود من تحريم التأفيف هو كف الأذى عنهما ومراعاة خرمتهما.
و هذا المعنى موجود قطعا في الضرب والشم وما أشبه ذلك ، فيتتاولها النص ، تعتبر حراما ، وتعطى حكم التأفيف الذي ثبت بعبارة النص ، ويكون ثبوت التحريم فيها بطريق دلالة النص : على أن الشتم والضرب وما كان على شاكلتهما هي أولى بالتحريم من (1) التوضيح : (131/1) (2) الاسراء : (23)
Bogga 133