532

Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Leh

اختلاف الأئمة العلماء

Tifaftire

السيد يوسف أحمد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

لبنان / بيروت

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
سبع وَهِي: الْبِنْت وَبنت الإبن وَإِن سفل وَالأُم وَالْجدّة وَأم الْأُم وَأم الْأَب وَإِن علتا وَالْأُخْت من كل جِهَة وَالزَّوْجَة ومولاة النِّعْمَة وَهِي السيدة المتعتقة، فَهَؤُلَاءِ الْمجمع على توريثهم وهم على ضَرْبَيْنِ: عصبَة وذوو فرض، فالذكور كلهم عصبَة إِلَّا الزَّوْج، وَالْأَخ من الْأُم وَالْأَب وَالْجد مَعَ الإبن، أَو إِبْنِ الابْن، والأناث كلهم ذَوَات فروض إِلَّا المولاة المتعتقة، وَإِلَّا الْأَخَوَات مَعَ الْبَنَات وَمن عصبها أَخُوهَا أوابن عَمها وكل هَؤُلَاءِ السَّبْعَة عشر يَرِثُونَ فِي حَال ويحجبون حجب إِسْقَاط عَن الْمِيرَاث أصلا فِي حَال أُخْرَى، سوى خَمْسَة مِنْهُم فَإِنَّهُم لَا يسقطون بِحَال أصلا وهم: الزَّوْجَانِ والأبوان وَولد الصلب وَأَرْبَعَة لَا يَرِثُونَ بِحَال: الْمَمْلُوك وَالْقَاتِل من الْمَقْتُول إِذا كَانَ قَتله لَهُ عمدا بِغَيْر حق، وَأهل ملتين لَا يَرث أَحدهمَا الآخر. الْعَصَبَات
فَأَما معنى الْعصبَة، فَقَالَ القتيبي: عصبَة الرجل قرَابَته لِأَبِيهِ وَبَنوهُ، سموا عصبَة لأَنهم عصبوا بِهِ أَي أحاطوا بِهِ فالأب طرف وَالِابْن طرف، وَالْعم جَانب، وَالْأَخ جَانب، فَلَمَّا أحاطت بِهِ هَذِه الْقرَابَات عصبت بِهِ وكل شَيْء اسْتَدَارَ حول شَيْء فقد

2 / 86