531Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Lehاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayra - 560 AHابن هبيرة - 560 AHTifaftireالسيد يوسف أحمدDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مGoobta Daabacaaddaلبنان / بيروتNoocyadaComparative Jurisprudence and Controversial Issues•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqكتاب الْفَرَائِضفَأَما الْفَرَائِض، فَقَالَ ابْن فَارس اللّغَوِيّ: أصل الْفَرَائِض الْحُدُود وَهُوَ من فرضت الْخَشَبَة إِذا حززت فِيهَا حزا يُوتر فِيهَا.وَكَذَلِكَ الْفَرَائِض حُدُود وَأَحْكَام مبينَة، وَهُوَ عبارَة عَن تَقْدِير الشَّيْء، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿سُورَة أنزلنها وفرضنها﴾، أَي قدرناها.وَأجْمع الْمُسلمُونَ على أَن الْأَسْبَاب المتوارث بهَا ثَلَاثَة: رحم وَنِكَاح وَوَلَاء.والأسباب الَّتِي تمنع الْمِيرَاث ثَلَاثَة: رق وَقتل وَاخْتِلَاف دين.وَأَجْمعُوا على أَن الْمُجْتَمع على توريثهم من الذُّكُور عشرَة: الابْن وإبنه وَإِن سفل، وَالْأَب وَأَبوهُ وَإِن علا، وَالْأَخ من كل جِهَة، وَابْن الْأَخ إِذا كَانَ عصبَة، وَالْعم وَابْن الْعم إِذا كَانَ عصبَة، وَالزَّوْج وَمولى النِّعْمَة وَهُوَ السَّيِّد المتعتق، وَمن الْإِنَاث2 / 85NuqulLa wadaagWeydiiso AI