50Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Lehاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayra - 560 AHابن هبيرة - 560 AHTifaftireالسيد يوسف أحمدDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مGoobta Daabacaaddaلبنان / بيروتNoocyadaComparative Jurisprudence and Controversial Issues•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqفَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجبان، وَقَالَ مَالك: تجب الْمُوَالَاة دون التَّرْتِيب، وَقَالَ الشَّافِعِي: يجب التَّرْتِيب قولا وَاحِدًا وَعنهُ فِي الْمُوَالَاة قَولَانِ، جديدهما: أَنَّهَا لَيست بواجبه وَلكنهَا مسنونة.وَقَالَ أَحْمد: يجب التَّرْتِيب قولا وَاحِدًا، وَعنهُ فِي الْمُوَالَاة رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: أَنَّهَا وَاجِبَة وَالْأُخْرَى مسنونة.وَاخْتلفُوا فِيمَن حَضرته الصَّلَاة وَلم يجد مَاء وَلَا صَعِيدا.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يُصَلِّي حَتَّى يجد المَاء أَو الصَّعِيد.وَعَن مَالك ثَلَاث رِوَايَات، إِحْدَاهَا: هَكَذَا، وَالثَّانيَِة: أَنه يُصَلِّي على حسب حَاله وَيُعِيد إِذا وجد المَاء، وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي فِي قَوْله الْجَدِيد، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد، وَالْقَوْل الْقَدِيم كمذهب أبي حنيفَة، وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى عَن أَحْمد: يُصَلِّي وَلَا يُعِيد.وَالثَّالِثَة: عَن مَالك كَذَلِك.وَأَجْمعُوا على أَن الْمُحدث إِذا تيَمّم ثمَّ وجد المَاء قبل الدُّخُول فِي الصَّلَاة يبطل تيَمّمه، وَيجب عَلَيْهِ اسْتِعْمَال المَاء.1 / 66NuqulLa wadaagWeydiiso AI