49

Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Leh

اختلاف الأئمة العلماء

Baare

السيد يوسف أحمد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

لبنان / بيروت

لَهُ التَّيَمُّم. وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن تيَمّم للمرض وَهُوَ وَاجِد للْمَاء خوف التّلف، وَصلى ثمَّ برْء /، لم تلْزمهُ الْإِعَادَة قولا وَاحِدًا. وَإِن لم يخف التّلف بل خَافَ زِيَادَة الْمَرَض أَو بطيء الْبُرْء بِاسْتِعْمَال المَاء، فَهَل يجوز لَهُ التَّيَمُّم؟ فِيهِ قَولَانِ، أَحدهمَا: لَا يجوز لَهُ إِلَّا مَعَ خوف التّلف، وَالثَّانِي: يجوز. وَإِن تيَمّم الصَّحِيح لشدَّة الْبرد وَصلى وَهُوَ مُقيم لزمَه الْإِعَادَة قولا وَاحِدًا. وَفِي الْمُسَافِر فِي وجوب الْإِعَادَة قَولَانِ. وَقَالَ أَحْمد: إِذا تيَمّم الْمُقِيم الصَّحِيح لشدَّة الْبرد، وَخَوف الْمَرَض وَصلى أعَاد فِي إِحْدَى روايتيه، وَالْأُخْرَى لَا يُعِيد. وَأما إِذا كَانَ مُسَافِرًا أَو مَرِيضا فَإِنَّهُ يتَيَمَّم وَيُصلي وَلَا يُعِيد، رِوَايَة وَاحِدَة. وَأَجْمعُوا على أَنه يجوز للْجنب التَّيَمُّم، كَمَا يجوز للمحدث بِشَرْطِهِ. وَأَجْمعُوا على أَن الْمُسَافِر إِذا كَانَ مَعَه مَاء وَهُوَ يخْشَى الْعَطش فَإِنَّهُ يحْبسهُ لشربه وَيتَيَمَّم. وَاخْتلفُوا فِي الْمُوَالَاة وَالتَّرْتِيب فِي التَّيَمُّم.

1 / 65