Ijaz Fi Sharh Sunan Abi Dawud
الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى
Daabacaha
الدار الأثرية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Goobta Daabacaadda
عمان - الأردن
Noocyada
Hadith
الرجيع: الروث والعذرة، سُمّي به لأنه رجع من الطهارة إلى الاستحالة والنجاسة، وقيل: لرجوعه إلى الظهور بعد الاستتار في الجوف، وهو فعيل بمعنى مفعول.
_________
= الموجود غالبًا، لا لأن الاستجمار بغيره لا يجوز، بل الصواب قول الجمهور في جواز الاستجمار بغيره، كما هو أظهر الروايتين عن أحمد، لنهيه عن الاستجمار بالرَّوث والرمة، وقال: "إنها طعام إخوانكم من الجن". فلما نهى عن هذين تعليلًا بهذه العلة، علم أن الحكم ليس مختصًّا بالحجر، وإلاّ لم يحتج إلى ذلك، أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٢٠٥) ونحوه عند الشوكاني في "الدراري المضيئة" (١/ ٤٠ - ٤١).
وقال المصنف في "المنهاج" (١/ ٩٣): "وفي معنى الحجر كل جامد طاهر قالع غير محترم".
وعبارته في "المجموع" (٢/ ١١٣): "اتفق أصحابنا على جواز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه، وضبطوه ... ". وذكر الضابط السابق وزاد (أ): "ولا هو جزء من حيوان". وقال: "قالوا: وسواء في ذلك الأحجار والأخشاب والخرق والخزف والآجُرّ الذي لا سرجين فيه، وما أشبه هذا، ولا يشترط اتحاد جنسه، بل يجوز في القبل جنس، وفي الدبر جنس آخر، ويجوز أن يكون الثلاثة حجرًا وخشبة وخرقة، نص عليه الشافعي، واتفق الأصحاب عليه".
وقال في "التحقيق" (ص ٨٥): "ويغني عن الحجر جامد طاهر قالع غير محترم، وتراب، وفحم صلبان وصوت، وكذا جلد دبغ دون غيره في الأظهر، والصحيح إجزاؤه بذهب وفضة، وجوهر نفيس خشن، وديباج، وأحجار الحرم دون حجر رطب، وعظم أُحرق وخرج عن صفة العظام، ومحترم ولا يصح بيد -ويقال: يصح، وحكي بيد نفسه، ويقال: عكسه-.
ويكره برمانة وجوزة ولوزة مزيلات، ولا يكره بقشرهن المنفصل كالنواة.
ولو استعمل حجرًا ثانيًا وثالثًا فلم يتلوثا جاز استعمالهما مرة أخرى، وقيل: يشترط غسلهما". وانظر "المجموع" (٢/ ١١٤) أيضًا.
_________
(أ) ويزاد أيضًا: وأن لا يكون فيه سرف -كالحرير-، ولا يتعلق به حق الغير.
1 / 102