Ijaz Fi Sharh Sunan Abi Dawud

Nawaawi d. 676 AH
95

Ijaz Fi Sharh Sunan Abi Dawud

الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى

Daabacaha

الدار الأثرية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

عمان - الأردن

Noocyada

Hadith
درهم وجب الماء ولا يجزيه الأحجار، وإن كانت دونه لم يجب شيء (^١). وفيه أيضًا حُجَّةٌ للشافعي وأحمد (^٢) في أنه يجب ثلاث مسحات، وإن حصل الإنقاء بدونها، وقال مالك: الواجب الإنقاء، فإن حصل بواحد فلا زيادة (^٣). وفيه حجة لرواية عن أحمد -وقال بها غيره- أنه لا يجزئه حجر واحد له ثلاثة أحرف، بل يشترط ثلاثة أحجار، ومذهب الشافعي

= "التنقيح" (١/ ٣٠٨) كلاهما للمصنف، "مغني المحتاج" (١/ ٤٢)، "نهاية المحتاج" (١/ ١٤٤ - ١٤٥)، "شرح مختصر خليل" (١/ ٨٦، ٩٤)، "قوانين الأحكام الشرعية" (١/ ١٥٩)، "حاشية الدسوقي" (١/ ١١٠ - ١١١)، "الشرح الصغير" (١/ ٢٢، ٢٦)، "الذخيرة" (١/ ١٧٧)، "المغني" (١/ ١٥٢)، "المحرر" (١/ ١٠)، "الإنصاف" (١/ ١٠٤)، "الكافي" (١/ ٥٢)، "كشاف القناع" (١/ ٧٢)، "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٣٤). وتفصيل المسألة في "الخلافيات" للبيهقي (٢/ ٧٥ - ١١١)، و"الاستذكار" (١/ ٧٣)، و"التمهيد" (٢٢/ ٣٠٧ - ٣١٣)، و"الأوسط" (٢/ ١٣٨)، و"تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (١/ ٣٣٢). (^١) انظر: "الأصل" (١/ ٦٨)، "المبسوط" (١/ ٦٠، ٨٦)، "بدائع الصنائع" (١/ ١٨)، "شرح فتح القدير" (١/ ١٨٧، ٢٠٢، ٢٠٨)، "تبيين الحقائق" (١/ ٧٧)، "البحر الرائق" (١/ ٢٣٩، ٢٥٣ - ٢٥٤)، "الاختيار" (١/ ٣١)، "فتح باب العناية" (١/ ٢٥٩، ٢٧١ - ٢٧٢)، "حاشية ابن عابدين" (١/ ٢١٣). (^٢) وعزاه في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢٠٠) لأحمد وإسحاق بن راهويه وأبي ثور، وانظر: "المغني" (١/ ٢٠٩ ط هجر)، "المجموع" (٢/ ١٢٠ - ط دار إحياء التراث)، والمراجع السابقة. (^٣) انظر: "شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (١/ ٤٧٠) ومصادر المالكية السابقة.

1 / 100