Ijaz Fi Sharh Sunan Abi Dawud
الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى
Daabacaha
الدار الأثرية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Goobta Daabacaadda
عمان - الأردن
Noocyada
Hadith
وأما عدم قبول الصدقة من غُلول فهو على عمومه، وهكذا حديث أبي هريرة (^١): "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ"، محمول على أنَّ من أمكنه الوضوء فتركه بلا عُذر (^٢)، وأما من تيمم حيث يجوز التيمم فصلاته مقبولة (^٣).
قوله: "محمد ابن الحنفيَّة" هي أمه، واسمها خولة بنت جعفر (^٤).
= بكل واحد منها قائلون، أصحُّها عند أصحابنا: يجب عليه أن يصلّي على حاله، ويجب أن يعيد إذا تمكّن من الطهارة. والثاني: يحرم عليه أن يصلي ويجب القضاء. والثالث: يستحب أن يصلي ويجب القضاء. والرابع: يجب أن يصلي ولا يجب القضاء، وهذا القول اختيار المزني، وهو أقوى الأقوال دليلًا، وأما الإعادة فتجب بأمر مجدد، والأصل عدمه، وكذا يقول المزني: كل صلاة أمر بفعلها في الوقت على نوع من الخلل لا يجب قضاؤها".
وينظر للمصنف: "المجموع" (٢/ ٢٨١ - ٢٨٦)، "روضة الطالبين" (١/ ١٢١)، "التنقيح في شرح الوسيط" (١/ ٣٩٢).
وانظر تفصيل الفقهاء في المسألة: "عقد الجواهر الثمينة" (١/ ٨٢)، "الذخيرة" (١/ ٣٥٠)، "الخرشي" (١/ ٢٠)، نهاية المحتاج (١/ ٢٩٩ - ٣٠٠)، "مغني المحتاج" (١/ ١٠٥)، "البحر الرائق" (١/ ١٧٢)، "حاشية ابن عابدين" (١/ ٢٥٢ - ٢٥٣).
وانظر الخلاف مبسوطًا مع التوجيه والتدليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي في "الإشراف" (١/ ١٤٣ - ١٤٦) مسألة رقم (٨٦) مع تعليقي عليه.
(^١) المتقدم برقم (٦٠).
(^٢) وعبارته في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٣٠): "فمعناه: حتى يتطهر بماء أو تراب، وإنما اقتصر ﷺ على الوضوء ة لكونه الأصل والغالب، والله أعلم".
(^٣) على خلاف: هل هو مبيح للصلاة، أو رافع للحَدَث، انظر: "التحقيق" (٩٥) للنووي.
(^٤) هي خولة بنت قيس بن مسلمة بن عبد الله بن ثعلب، أو بنت قيس بن جعفر بن قيس، أو خولة بنت إياس بن جعفر، ونسبتها إلى بني حنيفة باليمامة، =
1 / 255