101

Ijaz Fi Sharh Sunan Abi Dawud

الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى

Daabacaha

الدار الأثرية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

عمان - الأردن

Noocyada

Hadith
يقصدونه لقضاء الحاجة (^١)، فكنوا به عن نفس الخارج (^٢) من الإنسان كراهةً لذكره باسمه الصريح (^٣)، وعادة العرب التعفف في ألفاظها (^٤)، وصيانةُ الألسنة عما تُصان عنه الأسماع والأبصار".
وأما حكم استقبال القبلة واستدبارها بالبول أو الغائط، فجاء في هذا الحديث وفي حديث أبي أيوب بعده (^٥) وغيرهما (^٦) النهي عنه، وفي حديثي ابن عمر (^٧) وجابر (^٨) المذكورين في الباب إباحته، واختلف العلماء لذلك فيه على أربعة مذاهب (^٩):
- أحدها: إن ذلك جائز في البنيان، حرام في الصحراء، وحملوا أحاديث النهي على الصحراء، والإباحة على البنيان، وممن قال بهذا: أبو العباس بن عبد المطلب (^١٠)، ...................................................

(^١) في "المعالم": "كانوا ينتابونه للحاجة".
(^٢) في "المعالم": "الحدث".
(^٣) في "المعالم": "كراهية لذكره بخاص اسمه". وبنحوه عند المصنف في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٩٧) و"تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ٤٦).
(^٤) في "المعالم": "واستعمال الكناية في كلامها، وصون ... ".
(^٥) الآتي برقم (٩).
(^٦) كحديث معقل الأسدي، الآتي برقم (١٠).
(^٧) الآتي برقم (١١، ١٢).
(^٨) الآتي برقم (١٣).
(^٩) ذكرها في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٩٧ - ١٩٨) و"المجموع" (٢/ ٨١ - ٨٢).
وذكر المعتمد في: "المنهاج" (١/ ٩٠) و"التحقيق" (٨٥) و"روضة الطالبين" (١/ ٦٥) و"التنقيح" (١/ ٢٩٥).
(^١٠) حكى مذهبه المصنف في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٩٧) وفي "المجموع" (٢/ ٨١)، وابن قدامة في "المغني" (١/ ٢٢١ - ط هجر). ولم أظفر =

1 / 106