103

Ijaba Li Irad

الإجابة لما استدركت عائشة

Tifaftire

سعيد الأفغاني تمت الإحالات على هذه الطبعة مع مراعاة عدم نقل تعليقه وقام بتحرير الكتاب والتعليق عليه والتخريج

Daabacaha

المكتب الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
عياش نا شرحبيل بْن سَلَمَة أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاأُمَامَةَ يَقُوْل: شهدت رَسُوْل اللهِ ﷺ فِي حِجَّة الْوِدَاعِ فسمعته يَقُوْل: لَا يَحِلّ لامرأة أن تعطي من مال زوجها شَيْئًا إِلَّا بإذنه فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلَا الطَّعَام قَالَ: ذاك أَفْضَل أموالنا.
قَالَ الذَّهَبِيُّ: هَذَا إِسْنَاد حسن.

1 / 128