1256

وشيء آخر وهو أن هذا الكلام يستلزم أن يكون المأمور به مرادا لله سبحانه وتعالى إذ لو لم يكن مرادا له عز وجل لما اعتبرت القدرة عليه من المأمور لأن اعتبار قدرته وإرادته فرع كون الأمر استدعاء للمأمور به ولو لك يكن استدعاء له لما كان لاعتبار القدرة والإرادة .................................. ............................................ ....................... .................................................. .. . .......................................................... ................................................[661] بل من مذهب المعتزلة، ألا ترى أنهم لما اعتبروا الإرادة في الأمر أعني إرادة المأمور به قالوا: إنه أي الأمر قول يقتضي استدعاء الفعل بنفسه لا على جهة التذلل.

Bogga 1390