القراءة وإهداؤها للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فيه خبر ولا أثر، وقد أنكره جماعة منهم الشيخ برهان الدين ابن الفركاح، وقال الحافظ أبو عبد الله محمد ابن قيم الجوزية في كتابه ((الروح)) في الإهداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، قيل: من الفقهاء المتأخرين من استحبه، وسيأتي ما يعضد الجواز، ومنهم من لم يستحبه ورآه بدعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعله أحد منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم غني عن ذلك إذ له أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء.
وقال الشافعي: ما من خير يعمله أحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا والنبي صلى الله عليه وسلم أصل فيه.
واختلف العلماء في ثواب القراءة للميت، فذهب الأكثرون إلى المنع وهو المشهور من مذهب الشافعي ومالك، ونقل عن جماعة من الحنفية.
Bogga 256