قال ابن الرفعة: (الذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت وتخفيف ما هو فيه، إذ ثبت أن الفاتحة لما قصد بها القارئ نفع الملدوغ نفعته، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله : ((وما يدريك أنها رقية))، فإذا نفعت الحي بالقصد كان نفع الميت بها أولى، لأن الميت يقع عنه من العبادات بغير إذنه ما لا يقع عن الحي. نعم يبقى النظر أن ما عدا الفاتحة من القرآن الكريم إذا قرئ وقصد به ذلك هل يلحق به؟
نعم يلحق به، ففي كتاب ابن السني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ في أذن مبتلى، فأفاق فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((وما قرأت في أذنه))، قال: قرأت:{أفحسبتم أنما خلقنكم عبثا} حتى فرغت من آخر السورة، فقال رسول الله: ((لو أن رجلا قرأ بها على جبل لزال)).
ومثل ذلك ما جاء في القرآن بسورة المعوذتين والإخلاص وغير ذلك، وفي الرقية بالقاتمة دليل على صحة الإجارة والجعالة لينتفع بها الحي فكذلك الميت.
ومما يشهد لنفع الميت بقراءة غيره قوله صلى الله عليه وسلم : ((اقرؤوا على موتاكم))، رواه أبو داوود من حديث معقل بن يسار، قال النووي: (إسناده ضعيف فيه مجهولان لكن لم يضعفه أبو داوود) انتهى.
Bogga 266