Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AHالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
= جاءت، فأمَرَ بها فرُجمتْ". وعلَّقَ السيوطي على قوله: (أن امرأةَ ...) فقال: وفي "صحيح مسلم": امرأةَ من غامِد، وهو بطن من جُهَينة". (١) روى مالك في "الموطأ" ٢: ١٧٤ في كتاب الحدود في (باب تَرْكِ الشفاعة للسارق إذا بَلَغ السلطان): "عن ابن شهاب، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان: أنَّ صفوان بن أُمَية قيل له: إنْ لم يُهاجِرْ هَلَك، فقَدِمَ صفوانُ المدينةَ فنامَ في المسجد وتوسَّد رداءَه، فجاء سارق فأخَذَ رداءه، فأخَذَ صفوانُ السارقَ فجاء به إلى رسول الله ﷺ، فأمَرَ به رسولُ الله ﷺ أن تُقطَعَ يدُه، فقال له صفوانُ: إني لم أُرد هذا يا رسول الله، هو عليه صدقة، فقال رسول الله ﷺ: فهلًا قبلَ أن تأتيني به؟! ".
1 / 198