Ihkam Fi Tamyiz Fatawa

Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AH
197

Ihkam Fi Tamyiz Fatawa

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

صفوان، وأنَّ رسول الله ﷺ قطَعَه (١). وهذا كلُّه تقليدٌ في وقوعِ الأسباب، ويكفي في العمل بهذه الوقائع رِوايتُه وحدَه. وكذلك إِذا رواه غيرُه من العلماء وحدَه قلَّدناه ورَتَّبنا عليه الأحكام، فبطَلَ ما ذكرتموه من أن التقليدَ لا يَدخلُ في وقوع الأسباب. بل أكثَرُ الشريعة مبنية على الأسباب الواقعة في زمانه ﵇ من الظهار واللعان وغيرهما، وأجمَعَ الناسُ على أنه إِذا نَقَل إِلينا عالمٌ عَدْلٌ شيئًا من ذلك قلَّدناه فيه ورَتَّبنا عليه الأحكَام اللائقةَ به، وليس لكل مجتهدٍ طريقٌ إِلى معرفةِ الأدلة، وانتزاعِ الأحكام من الوقائع والأسباب إِلا بطريق التقليد لناقليها، فظهر أن وقوعَ الأسباب والشروط والموانع يُقلَّد فيها. قلنا: ليس هذا مما نحن فيه لأنَّ هذا من باب الرواية، والروايةُ يكفي فيها الواحدُ على الصحيح من مذاهب العلماء، واشترَط بعضُهم اثنين، واشترَطَ بعضُهم في الأحاديثِ المتعلقةِ بالزِّنا أربعةَ رُواة. وإِذا اكتَفينا بالواحد في الرواية فمعناه أنَّا نُصدّقُه في وقوعِ ذلك السببِ أو ذلك الشرطِ أو ذلك المانع، من حيث إِنه يترتَّبُ عليه شَرْعٌ عامٌّ إِلى يوم القيامة لا يَختصُّ بأحد.

= جاءت، فأمَرَ بها فرُجمتْ". وعلَّقَ السيوطي على قوله: (أن امرأةَ ...) فقال: وفي "صحيح مسلم": امرأةَ من غامِد، وهو بطن من جُهَينة". (١) روى مالك في "الموطأ" ٢: ١٧٤ في كتاب الحدود في (باب تَرْكِ الشفاعة للسارق إذا بَلَغ السلطان): "عن ابن شهاب، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان: أنَّ صفوان بن أُمَية قيل له: إنْ لم يُهاجِرْ هَلَك، فقَدِمَ صفوانُ المدينةَ فنامَ في المسجد وتوسَّد رداءَه، فجاء سارق فأخَذَ رداءه، فأخَذَ صفوانُ السارقَ فجاء به إلى رسول الله ﷺ، فأمَرَ به رسولُ الله ﷺ أن تُقطَعَ يدُه، فقال له صفوانُ: إني لم أُرد هذا يا رسول الله، هو عليه صدقة، فقال رسول الله ﷺ: فهلًا قبلَ أن تأتيني به؟! ".

1 / 198