Ihkam Fi Tamyiz Fatawa

Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AH
196

Ihkam Fi Tamyiz Fatawa

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

فإن قلتَ: فنحن نُقلدُه إِذا رَوَى لنا عن ماعزٍ أنه زَنى، وأنَّ رسولَ الله ﷺ رَجَمه (١). وكذلك الغامِدية (٢). وكذلك قلَّدناه في سارقِ رِداءِ

= إن كمَلَ النصابُ بشروطه رجمناه، وإلا فلا". (١) روى مالكٌ خبرَ ماعِزٍ المشارَ إليه في "الموطأ" ٢: ١٦٥ في أول كتاب الحدود فقال: "عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن رجلًا مِن أسْلَم جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له: إن الأَخِرَ زَنَى! فقال له أبو بكر: هل ذكرتَ هذا لأحدٍ غيري؟ فقال: لا، فقاله له أبو بكر: فتُبْ إلى الله واستَتِرْ بسِترِ الله، فإنَّ الله تقبَلُ التوبةَ عن عباده. فلم تُقَرِّرْه نفسُه حتى أتى عمرَ بن الخطاب، فقال له: مثلَ ما قال لأبي بكر، فقال له عمر: مثلَ ما قاله له أبو بكر، فلم تُقرِّره نفسُه حتى جاء إلى رسول الله ﷺ، فقال له: إنَّ الأَخِرَ زنى! فأعرَضَ عنه رسولُ الله ﷺ ثلاثَ مراتٍ، كلُّ ذلك يُعرِضُ عنه رسول الله ﷺ. حتى إذا أكثر عليه بَعَثَ رسولُ الله ﷺ إلى أهله قال: أيشتكي أم به جِنَّة؟ فقالوا: يا رسول الله، واللهِ إنه لصحيح. فقال رسول الله ﷺ: أبِكْرٌ أم ثَيب؟ فقالوا: بل ثَيِّب يا رسول الله، فأمَرَ به رسول الله ﷺ فرُجِمَ". قال السيوطي في "تنوير الحوالك على موطأ مالك" ٢: ١٦٥ "هذا الحديث وصله البخاري ومسلم من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سَلَمة، عن أبي هريرة. والرجلُ المذكور هو ماعِزٌ باتفاق الحفاظ. وقولُه: (إن الأَخِرَ زنى) هو بهمزةٍ مقصورة وخاء مكسورة، ومعناه: الأَرذَل والأبْعَد والأدْنَى، وقيل: اللئيم، وقيل: الشقي، وكلُّه متقارِب. ومرادُه نفسُه، فحقَرَها وعابَها لِما فعَلَ! ". (٢) روى مالك في "الموطأ" ١٦٦:٢ في أول كتاب الحدود "عن يعقوب بن زيد بن طلحة، عن أبيه زيد بن طلحة، عن عبد الله بن أبي مُليكة: أنه أخبره أن امرأةً جاءت إلى رسول الله ﷺ فأخبرَتْه أنها زَنَتْ، وهي حامل، - أي من الزنى - فقال لها رسول الله ﷺ: اذهبي حتى تَضَعي، فلما وضعَتْ جاءته، فقال لها رسول الله ﷺ: اذهبي حتى تُرضعيه، فلما أرضعته جاءته، فقال: اذهبي فاستودعيه، فاستودَعَتْه ثم =

1 / 197