283

Igaathidda Waxgaradka

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

Noocyada

Fiqiga

في إجرائها يستدل على جواز العموم أيضا، ولا مانع فليجتهد (¬1) الحاكم في ذلك (¬2) .

... بيان: وقد عرف بهذا أن أنواع العقوبات - مادون الحدود (¬3) والقتل- قد ينحصر (¬4) في خمسة أنواع :من مجتمع عليه ومختلف فيه ،فهي : حبس، وقيد ،وضرب ،وتصليب وطرد.

... وللحاكم أن يعاقب على الحدث الواحد بنوع واحد، ومازاد (¬5) عليه من نوعين، أو ثلاثة، على حسب عظم الحدث ،وحال المحدث، رعاية للمصالح، ولهذا فيجوز له العفو، والعقاب، والتخفيف والتغليظ ،في زمان واحد على حدث واحد ،لكن بشرط النظر إلى الأصلح، لا لاتباع هوى، ولا شفاء لغيظ نفس (¬6) ولا لإيثار (¬7) الحب ، والله ولي التوفيق بمنه وكرمه.

[ال] (¬8) فصل [التاسع] (1)

في التأديب والسياسة الخارجة عن (¬9) حد العقوبات السلطانية

والقائم بذلك أحد خمسة رجال : إمام ،وسيد، وزوج، وولي، ونائب، أو من ينوب عنهم شرعا .

وها أنا أذكر ذلك (¬10) بحول الله وقوته (¬11) :

¬__________

(¬1) في ( أ ، ب ،ج) :" فاليجتهد "وهو خطأ رسما

(¬2) في (و) : "في بيان ذلك " وهو صحيح كذلك.

(¬3) في (و) :" العقوبات دون الحدود والقتل " وله وجه.

(¬4) في (د) :"تنحصر " وهما سواء.

(¬5) في (ه) :" أما زاد عليه" وهو خطأ ،وفي (و) :" أو ما زاد عليه".وله وجه

(¬6) في (د) :" النفس" وله وجه

(¬7) في (د) :" ولا إيثار الحب" وله وجه

(¬8) مابين الأقواس أضافه المحقق

(¬9) في (ز):" على" وهو خطأ وهذا التأديب من النوع الذي يفرق أصحابه بينه وبين التعزير.

قال العلامة النووي: "من الصحاب من يخص لفظ التعزيز بضرب الإمام أو نائبه للتأديب في غير حد، ويسمى ضرب الزوج زوجته، والمعلم الصبي، والأب ولده تأديبا لا تعزيرا. ومنهم من يطلق التعزير على النوعين وهو الأشهر فعلى هذا مستوفي التعزير الإمام والزوج والأب والمعلم والسيد".

[انظر: (روضة الطالبين) ج10 ص175]. ...

(¬10) في(د) :"لك" وله وجه.

(¬11) من(أ) ، وفي بقية النسخ:"وقدرته" وهما سواء.

Bogga 283