Ighaatha Lahfaan
إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان
Baare
عبد الرحمن بن حسن بن قائد
Daabacaha
دار عطاءات العلم (الرياض)
Lambarka Daabacaadda
الخامسة
Sanadka Daabacaadda
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
Goobta Daabacaadda
دار ابن حزم (بيروت)
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ighaatha Lahfaan
Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AHإغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان
Baare
عبد الرحمن بن حسن بن قائد
Daabacaha
دار عطاءات العلم (الرياض)
Lambarka Daabacaadda
الخامسة
Sanadka Daabacaadda
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
Goobta Daabacaadda
دار ابن حزم (بيروت)
(^١) قال المؤلف في "إعلامِ الموقعين" [(٣/ ٥٣ - ٥٤)]: "إيّاك أن تهمل قصد المتكلم ونيته وعُرْفه، فَتَجْنِي عليه وعلى الشريعة، وتنسب إليها ما هي بريئة منه، وتُلْزِمَ الحالف والمقرَّ والناذِر والعاقِد ما لم يُلْزِمْهُ الله ورسوله، ففقيه النّفْسِ يقول: ما أردتَ؟، ونِصْف الفقيه: يقول ما قلتَ؟، فاللغوُ في الأقوال نظيرُ الخطأ والنسيان في الأفعال، وقد رفع الله المؤاخذة بهذا وهذا، كما قال المؤمنون: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ فقال ربهم ﵎: قد فعلت". (القاسمي). (^٢) أي على ما قاله الشافعية والحنفية، وقولٍ في مذهب أحمد، وخالَف غيرُهم كما سيأتي بيانه في الوجه الثامن عشر، فصحة طلاقه ليس مُجْمَعًا عليها. (القاسمي).
1 / 38