Ighaatha Lahfaan
إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان
Baare
عبد الرحمن بن حسن بن قائد
Daabacaha
دار عطاءات العلم (الرياض)
Lambarka Daabacaadda
الخامسة
Sanadka Daabacaadda
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
Goobta Daabacaadda
دار ابن حزم (بيروت)
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ighaatha Lahfaan
Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AHإغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان
Baare
عبد الرحمن بن حسن بن قائد
Daabacaha
دار عطاءات العلم (الرياض)
Lambarka Daabacaadda
الخامسة
Sanadka Daabacaadda
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
Goobta Daabacaadda
دار ابن حزم (بيروت)
(^١) شرب الخمر. (^٢) انظر: "الفروع" (٦/ ٧٥، ٩٩ - ١٠٠). (^٣) روى ابن جرير [(١٩/ ١٧٥ - ١٧٦)]، عن ابن عباس في الآية قال: "كانوا في الجاهلية يُكرِهون إماءهم على الزنا، يأحذون أجورهن، فقال الله: لا تكرهوهن على الزنا من أجل المنالة في الدنيا، ﴿وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٣)﴾ لهن، يعني إذا أُكْرِهْنَ". وعن مجاهد قال: "كانوا يأمرون ولائدهم يُبَاغِينَ، يفعلن ذلك فيُصِبنَ، فيأتينَهم بكسبهن، فكانت لعبد الله بن أبيّ بن سلول جارية، فكانت تُباغِي، فكرهت وحلفت أن لا تفعله، فأكرهها أهلها، فانطلقت فباغت بِبُرْدٍ أخضرٍ فأتتهم به، فأنزل الله ﵎ هذه الآية". وقولُه تعالى: ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ ليس لتخصيص النهي به وإخراج ما عداه، بل لخروجه مخرج الأغلب، أو مخرج المبالغة في الزجر والتنبيهِ على أن المولى أحقُّ بإرادته، أو لعدم شرط التكليف إذا تخلف؛ لأنهن إذا لم يُرِدْن التحصُّن لم يَكْرَهْنَ البغاء، فلا يمكن الإكراه عليه. أفاده الفناري في "فصول البدائع". وإيثارُ كلمة "إنْ" على "إذا" للإيذان بوجوب الانتهاء عن الإكراه عند: =
1 / 36