213
-١٢٥ - الحديث العاشر: [عن علي قال: (كساني النبي صلى الله عليه حلة سيراء، فخرجت فيها، فرأيت الغضب (٨١/ أ) في وجهه، فشققتها بين نسائي). وفي أفراد مسلم عن علي ﵇: أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي ﷺ ثوب حرير، فأعطاه عليًا، وقال: (شققهخمرًا بين الفواطم). وفي رواية عن علي قال: (أهديت لرسول الله ﷺ حلة سيراء، فبعث بها إلى فلبستها، فعرفت الغضب في وجهه، فقال: إن لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرًا بين السناء)] * في هذا الحديث من الفقه جواز إعطاء الإمام الثوب الحرير من غير اشتراط عليه أن لا يلبسه، فإن هو لبسه أنكره عليه، وقد مضي شرح ذلك فيما تقدم. * وفيه أيضًا جواز تشقيق الثوب للخمر ونحوه، وليس هذا مما يعتمده الجهال من تشقيق الثياب حتى تعود عصائب لا تفيد طائلا، ألا تراه يقول: (شققه خمرًا بين الفواطم)؟ فلا ينبغي أن يتجاوز تشقيق الثياب حد الخمار أو ما ينتفع في الغالب.

1 / 251