Clarification of the Frequencies of the Laws
إيضاح ترددات الشرائع
Noocyada
أخبر الله تعالى أنه من الشعائر، أي: من جملة العبادات التي تعبدنا بها. وقيل:
معناه من معالم الله وأمر بالاكل منها.
ولو كان جبرانا لما ساغ الاكل، واذا كان اجماعنا منعقدا على أن الهدي نسك ليس بجبران، فلا معنى للتردد حينئذ.
وان أراد بالدم دم شاة، فلا معنى للتردد فيه أيضا، اذ لا وجه لوجوبه، أما لو تعمد الاحرام من غير مكة، وجب عليه الرجوع الى مكة مع المكنة وإنشاء الاحرام منها، كما قدمناه. فلو تعذر الرجوع، فلا حج له بناء على قاعدتنا.
وقال في المبسوط في باب المواقيت: من أخر الاحرام عن الميقات عامدا وجب الرجوع إليه ، فان لم يمكن فلا حج له، وقد قيل: انه يجبره بدم وقد تم حجه (1).
فان قلنا بهذا القول هنا قلنا به أيضا في من تعمد الاحرام من غير مكة، لكنه قول شاذ مناف للاصل، فاذن العمل على الاول.
وبالجملة فلا وجه للتردد في اسقاط الدم على جميع التقادير.
وانما طولنا الكلام في هذه المسألة لكونها من المهمات، ولوقوع الاشتباه فيها أيضا.
[حج الافراد والقران]
قال (رحمه الله): والافراد والقران فرض أهل مكة ومن بينها وبينه دون اثنا عشر ميلا، فان عدل هؤلاء الى التمتع اضطرارا جاز، وهل يجوز اختيارا؟ قيل:
نعم، وقيل: لا، وهو الاكثر، ولو قيل بالجواز لم يلزمهم هدى.
أقول: لا خلاف بين علمائنا في تحريم العدول عن التمتع اختيارا، وانما الخلاف في العدول إليه، فذهب في النهاية (2) الى أنه لا يجوز، واختاره المتأخر
Bogga 160