141

Clarification of the Frequencies of the Laws

إيضاح ترددات الشرائع

سواء أحرم من الحل أو الحرم (1). وبمعناه قال في الخلاف (2).

والحق ما قاله المصنف، وهو اختياره في المعتبر (3).

لنا- أن الاحرام عبادة شرعية موقتة بوقت شرعي، فلا يجوز فعلها قبله، كغيرها من العبادات، وانما سوغنا الاحرام من أي موضع أمكن مع عدم التعمد للضرورة، وليس لما قاله الشيخ وجه.

فرع:

لو خشي مع الرجوع فوت الحج أحرم من حيث لا يفوته. وأما سقوط الدم فشيء ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف، محتجا باصالة براءة الذمة.

وهل المراد بهذا الدم دم الهدي الواجب على المتمتع أو دم شاة؟ ظاهر كلام الشيخ في الخلاف الثاني.

وسمعت شيخنا يقول: المراد بالدم هنا دم هدي التمتع، وذاك أن الفقهاء اختلفوا فيه، فذهب الشافعي الى أنه وجب جبرا لما يصيب الحج من النقص، وهو ايقاع الاحرام في غير الميقات، ولهذا لو أحرم بالحج من الميقات سقط فرض الدم، اذ لا نقص فلا جبران.

وذهب أبو حنيفة الى أنه نسك، واختاره الشيخ في الخلاف (4)، واحتج بالاجماع، وبقوله تعالى « والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر » (5)

Bogga 159