314

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Tifaftire

الشيخ إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

كتاب الوقف الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وشروط صحته:

أن يكون الواقف مختارا مالكا للتبرع، فلو وقف وهو محجور عليه لافلاس، لم يصح.

وأن يتلفظ بصريحه، قاصدا له وللتقرب (1) به إلى الله تعالى.

والصريح من ألفاظه: وقفت وحبست وسبلت، وأما تصدقت وحرمت وأبدت فذلك يحتمل الوقف وغيره، فلا يحمل عليه إلا بدليل، وقال بعض أصحابنا: لا صريح في الوقف إلا قوله: وقفت (2) ولو قال: تصدقت، ونوى به الوقف صح فيما بينه وبين الله تعالى، ولكن لا يصح في الحكم، للاحتمال (3).

وأن يكون الموقوف معلوما مقدورا على تسليمه، ويصح (4) الانتفاع به مع بقاء عينه في يد الموقوف عليه، وسواء في ذلك المنقول وغيره والمشاع والمقسوم، ولا يجوز وقف الدراهم والدنانير، لان الموقوف عليه لا ينتفع بها مع بقاء عينها في يده.

Bogga 345