313

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Tifaftire

الشيخ إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

عندك، وقال الغاصب: بل عندك، فالقول قول الغاصب لأنه غارم، وإن اختلفا فيه، وقد مات العبد ودفن، فقول سيده، لأنه إذا مات ودفن، الأصل فيه السلامة، وليس كذلك حال حياته، لأنه مشاهد عوره.

إذا غصب حرا صغيرا فتلف في يده، من غير تعد وسبب من قبله لم يضمن، وإن كان عبدا، ضمن على كل حال.

* * *

Bogga 344